أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم 2 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة نسبتها 15% من الأجر الأساسى.
جاء نص القرار: يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول إبريل سنة 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/3/2011 بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت.