الجمعية الاهلية للنهوض بكوم النور
أهلا و مرحبا بك زائرنا العزيز في منتدي الجمعية الاهلية للنهوض بكوم النور يشرفنا انضمامك لنا بالتسجيل
ملحوظة:- الجمعية مازالت تحت التاسيس و بمجرد الانتهاء من اجرات الشهر سيتم الاعلان عنها مباشرا
الجمعية الاهلية للنهوض بكوم النور
أهلا و مرحبا بك زائرنا العزيز في منتدي الجمعية الاهلية للنهوض بكوم النور يشرفنا انضمامك لنا بالتسجيل
ملحوظة:- الجمعية مازالت تحت التاسيس و بمجرد الانتهاء من اجرات الشهر سيتم الاعلان عنها مباشرا
الجمعية الاهلية للنهوض بكوم النور
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجمعية الاهلية للنهوض بكوم النور

جمعية أهلية ذات طابع خدمي للمساعدة في العمل علي النهوض و الارتقاء بقرية كوم النور و المساهمة في تنمية الخدمات العامة بالقرية من كافة النواحي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» الأستاذ الدكتور محمد نجيب علام
نشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Emptyالإثنين مارس 27, 2017 8:57 pm من طرف رمى

» أحد أعظم رواد جراحات الكلى والمسالك البوليه
نشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Emptyالأحد أغسطس 16, 2015 11:33 pm من طرف رمى

» الأستاذ الدكتور محمد نجيب علام
نشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Emptyالثلاثاء فبراير 04, 2014 7:47 pm من طرف رمى

» ثلاجات خضر وفواكه ومجمدات للحوم والدواجن وغيرها
نشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 10:05 pm من طرف محمد الإمام

» مزرعة أسماك
نشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 9:59 pm من طرف محمد الإمام

» جاكت مكيف بهواء بارد
نشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 9:58 pm من طرف محمد الإمام

» مشروع مشغل ملابس
نشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Emptyالجمعة أكتوبر 04, 2013 9:52 pm من طرف محمد الإمام

» كانز وصفيح
نشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Emptyالجمعة سبتمبر 27, 2013 6:49 pm من طرف هيثم هلال محمد

» كرتون وورق
نشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Emptyالجمعة سبتمبر 27, 2013 6:49 pm من طرف هيثم هلال محمد

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 نشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف محمد
مشرف
مشرف
اشرف محمد


عدد المساهمات : 210
تاريخ التسجيل : 03/02/2011

نشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Empty
مُساهمةموضوع: نشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة    نشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة  Emptyالأحد فبراير 27, 2011 1:58 am

انتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى، من التعديلات الدستورية المقترح تعديلاها.

وأعلن المستشار البشري رئيس اللجنة تعديل الدستور، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم السبت، عن مواد الدستور (بعد تعديلاها) وهي كالاتي :

مادة 75 :

يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

مادة 76 :

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى أو ان يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى اى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد .

وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .

ولكل حزب من الاحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى اخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على اننخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب.

وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أيه جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الألغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصتها يحدد القانون الأختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز على النحوالمبين فى المادة 88.

ويعرض مشروع القانون المنظم للأنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز سته أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

مادة 77 :

مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الأنتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئاسة الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

المادة 88 :

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الأنتخاب والأستفتاء.

وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل للأشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدأ من القيام بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

ويجرى الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر بإختيارهم قرار من اللجنة العليا.

المادة 93 :

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.

وتعتبر العضوية باطله من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب وقرار المحكمة.

المادة (139)

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الاكثر من مباشرته مهام منصبة، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته، فإذا إقتضت الحال إعفاؤه من منصبه وجب أن يعين غيره.

وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئاسة الجمهورية.

المادة (148)

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

فإذا تم الاعلان فى غير دور الإنعقاد وجبت دعوة مجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس فى أول إجتماع له.

المادة 179 :

تلغى مادة 189 فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

المادة 189 مكرر :

يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

المادة 189 مكرر :

يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.

ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

وتعرض هذه المواد الدستورية المعدلة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم تعرض على الشعب للاستفتاء .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلا عن موقع المصرى اليوم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نشر تفاصيل المواد الدستورية المعدلة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ننشر نصوص المواد الست التي اتفقت لجنة تعديل الدستور على تعديلها
» تفاصيل الساعات الأخيرة فى قصر العروبة قبل تنحى مبارك
» النائب العام يكشف تفاصيل جديدة حول التحقيقات مع المسئولين
» تفاصيل الخطة التي أقرها جمال مبارك للهجوم بالبلطجية على متظاهري ميدان التحرير
» تفاصيل حوار نائب الرئيس مع أحزاب المعارضة: «سليمان» يتعهد بالتحقيق مع جميع المسؤولين عن الفوضى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعية الاهلية للنهوض بكوم النور :: المنتدي اليومي و الاخبار العامة :: منتدي الحوار المفتوح-
انتقل الى: